إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على طلب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تمديد مهلة التصريح بسبب التزام لمكلفي والخبراء التصريح لسائر الضرائب من خلال النظام الالكتروني،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 15/4/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفين ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من افراد وشركات، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد المحاسبة على اساس الاستحقاق، ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات الاشخاص.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص لوزارة المالية.
بيروت في 27 آذار 2015
وزير المالية
علي حسن خليل