All legislation

قرار Decision No. 44 01/04/2015

شطب إسم مخلص البضائع المرخّص «حبيب الياس الأسمر» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «حبيب الياس الأسمر»، المسجل لدى مديرية الجمارك العامة بتاريخ 24 كانون الثاني 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 1550/2015، تاريخ 4 آذار 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «حبيب الياس الأسمر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي