المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «حبيب الياس الأسمر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 44 01/04/2015
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «حبيب الياس الأسمر»، المسجل لدى مديرية الجمارك العامة بتاريخ 24 كانون الثاني 2015،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 1550/2015، تاريخ 4 آذار 2015،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «حبيب الياس الأسمر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي