المادة 1
مادة 1: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد قدير يوسف مخول من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 524 23/03/2015
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 .
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد قدير يوسف مخول المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 1128/ق تاريخ 11/3/2015،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد قدير يوسف مخول من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي