All legislation

قرار Decision No. 524 23/03/2015

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
23/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 1009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 23/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد قدير يوسف مخول المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 1128/ق تاريخ 11/3/2015،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/3/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد قدير يوسف مخول من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي