ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أوبرا لبنان» Opera Du Liban والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3730 تاريخ 28/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أوبرا لبنان» "Opera Du Liban" مركزها: جونية - أوتوستراد ساحل علما - العقار رقم 838 - القسم رقم 33 - بناية اميلي كرم - ملك سيمون بطرس الأسمر - الطابق الرابع - قضاء كسروان. غايتها: - الجمعية هي جمعية إنسانية خيرية غير حكومية، تعمل على تقديم المساعدة لمن يحتاج من الفنانين والإعلاميين الذين ساهموا بفعل شهرتهم الفنية على إرتقاء الفن اللبناني ونشره في الخارج. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحمن محي الدين سلام - جوزف فريد بوضاهر القسيس - كلوديا الياس شمعون - بشير سيمون الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف فريد بوضاهر القسيس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق