المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 15/04/2015 مهلة تسجيل المكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد.
قرار Decision No. 241 26/03/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية() لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،
بناء على اعتماد وزارة المالية التصريح الإلكتروني بالنسبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من ابتداءً من إيرادات العام 2014،
وحيث أن الكثير من هؤلاء المكلفين لم يتقدموا بطلبات تسجيلهم وبالتالي لم يحصلوا على المفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري)
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 15/04/2015 مهلة تسجيل المكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 26 آذار 2015 وزير المالية علي حسن خليل