All legislation

قرار Decision No. 242 26/03/2015

تمديد مهلة تقديم التصريح الإلكتروني الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014)

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2015, p. 1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/04/2015 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014).

المادة 2

مادة 2: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 26/3/2015 وزير المالية علي حسن خليل