المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/04/2015 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014).
قرار Decision No. 242 26/03/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/04/2015 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014).
مادة 2: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 26/3/2015 وزير المالية علي حسن خليل