المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /194/ تاريخ 12/5/2005 المعطى الى وكالة برايم تورز أند سرفيسيس ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /545/ قسم رقم /73/ صربا - شارع الكسليك - ملك دبس - الطابق الثاني، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 50 26/03/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 158/3 تاريخ 28/1/2015، والذي يفيد بتوقف وكالة برايم تورز أند سرفيسيس ش.م.م. عن العمل،
بناء على الكشف والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 236/2 تاريخ 31/1/2015، والتي تفيد أيضاً بتوقف الوكالة عن العمل وبعدم رغبة أصحابها بالإستمرار باستثمارها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /194/ تاريخ 12/5/2005 المعطى الى وكالة برايم تورز أند سرفيسيس ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /545/ قسم رقم /73/ صربا - شارع الكسليك - ملك دبس - الطابق الثاني، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2015 وزير السياحة ميشال فرعون