All legislation

قرار Decision No. 53 26/03/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة (وكالة ترافلكس للسفر والسياحة ) - فئة أولى

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
26/03/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 26/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،

بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 99/3 تاريخ 22/1/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة ترافلكس للسفر والسياحة عن العمل،

بناء على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 227/2 تاريخ 31/1/2015،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/2/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /136/ تاريخ 9/9/1982 المعطى الى وكالة ترافلكس للسفر والسياحة لأصحابها محمد زهير بقسماطي وعبد اللطيف كريم والقائمة على العقار رقم 579/6 التل - طرابلس - ملك بقسماطي - طابق رابع، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 وزير السياحة ميشال فرعون