المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /67/ تاريخ 31/3/1981 المعطى الى وكالة دعبول للسياحة والسفر لأصحابها دعبول إخوان والقائمة على العقار /2180/ المصيطبة - شارع مدام كوري - ملك الصباح - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 56 26/03/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة دعبول للسياحة والسفر رقم 2705/2 تاريخ 8/11/2014 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /67/ تاريخ 31/3/1981 المعطى الى وكالة دعبول للسياحة والسفر لأصحابها دعبول إخوان والقائمة على العقار /2180/ المصيطبة - شارع مدام كوري - ملك الصباح - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2015 وزير السياحة ميشال فرعون