يتم الترخيص على مرحلة واحدة على أن تقدم المستندات التالية الى وزارة السياحة:
أولاً: المستندات الإدارية:
1 - طلب موقع من صاحب العلاقة.
2 - اخراج قيد افرادي لبناني، أو المستندات الضرورية المثبتة شرعية إقامة الأجنبي في لبنان، لصاحب ومدير المشروع، على ألا يقل عمر أي منهما عن الثامنة عشرة.
3 - سجل عدلي لكل من صاحب المشروع والمدير المسؤول لا يزيد تاريخ إصداره عن ثلاثة اشهر.
4 - وثيقة تثبت تمتع مدير المؤسسة بالمؤهلات والخبرات المهنية اللازمة.
5 - شهادة صحية.
6 - وثيقة تبّين اسم الشركة أو المؤسسة على ان توافق على الإسم وزارة السياحة.
7 - وثيقة تسجيل الشركة أو المؤسسة في السجل التجاري، وإذاعة تجارية، على أن ينحصر موضوع الشركة أو المؤسسة بالأعمال المطلوب الترخيص لها.
8 - إجازة عمل لكل من هو غير لبناني.
ثانيا: المستندات الفنية المطلوبة:
1 - افادة عقارية مصدقة حسب الاصول لجميع العقارات المراد اشغالها لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.
2 - سند ملكية، أو عقد ايجار مصدق ومسجل حسب الاصول في حال عدم وجود سند ملكية.
3 - خريطة مساحة تظهر حدود العقارات المستثمرة وشكلها وأرقام العقارات التي تحدها مصدقة حسب الاصول لا يتعدى تاريخ صدورها الستة أشهر. في حال ذكر وجود تخطيط في الافادة العقارية، يجب تقديم إفادة ارتفاق وتخطيط مع صورة عن التخطيط الذي يصيب العقار.
تعطى الموافقة من الناحية الفنية اذا كان العقار الذي تشغله المؤسسة مصابا بالتخطيط ولم ينفذ حتى تاريخه، بعد ان يتقدم صاحب العلاقة بتعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة الدولة بأي عطل أو ضرر أو تعويض، في حال تنفيذ التخطيط، وبعد تسجيل التعهد على الصحيفة العينية للعقار.
4 - رخصة إشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص أو ما يقوم مقامها، من الإدارات المختصة.
5 - خريطة طوبوغرافية تبين مناسيب الارض مصدقة من مساح مسجل لدى نقابة المساحين.
6 - خرائط تظهر مواقع جميع المنشآت التابعة للمركز مصدقة من قبل مهندس مسجل لدى نقابة المهندسين (معماري أو مدني).
7 - عقد تأمين مع احدى شركات التأمين المعترف بها لضمان الاشخاص من حوادث التزلج التي تقع في نطاق المركز على ان لا تقل التغطية عما يعادل بالليرات اللبنانية خمسة آلاف دولار للحادث الواحد، على أن يشمل التأمين عشرة أشخاص على الأقل. وتتحمل المحطة المسؤولية المدنية في جميع الاحوال بموجب عقد تأمين لدى شركة تأمين معترف بها.
8 - شهادة اختصاص للمدربين والعاملين في هذه المؤسسة أو شهادة خبرة للبنانيين، إضافة الى صورة عن وثائق اقامتهم وإجازة عملهم في لبنان من المرجع المختص في حال كان العاملون غير لبنانيين.
9 - تقرير صادر عن الصليب الاحمر حول وضع غرفة الاسعافات الاولية يفيد بجهوزيتها.
10 - يؤخذ رأي الاتحاد اللبناني للتزلج أو أحد المكاتب الاستشارية
المختصة بالمواصفات والمعايير العالمية بوضع المدارج وأطوالها وانحداراتها
وفقا للمنطقة وجغرافيتها ومدى ملائمتها للغاية المنشودة ولشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء على تقرير منه.
11 - صورة فوتوغرافية للواقع الفعلي للمؤسسة.