All legislation

قرار Decision No. 44 23/03/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي مشمش عكار الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
23/03/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 187/1/2014 تاريخ 10/9/2015 (اضافة لعبة «الميني فوتبول» الى الالعاب المعتمدة ضمن القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 6/7/2007).

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مشمش عكار الرياضي» المسجل تحت الرقم 3194/د تاريخ 28/10/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 18160 تاريخ 3/3/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي مشمش عكار الرياضي» مركزها: مشمش، قضاء: عكار، محافظة: الشمال. اللعبة المرخصة بها: الميني فوتبول.

المادة 2

مادة 2: تتألّف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسام علي سعود - عبد الرحيم حسين الكردي - احمد عدنان طالب - حسام جمال علي - بلال احمد سعود - نبيل سعد فتفت - مهدي عثمان فتاح.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويعّدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي