المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الجودو» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» مركزها: البترون، قضاء البترون، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 258 17/11/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 2/د تاريخ 1/6/1953 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2959/د تاريخ 2/10/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/11/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الجودو» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» مركزها: البترون، قضاء البترون، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «كرة الطائرة - كرة الطاولة - كرة السلة والجودو».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي