المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 12 10/02/2014
إن رئيس هيئة الأسوال المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،
وبناء على قراري مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20 كانون الأول 2013 و9 آذار 2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه