All legislation

قرار Decision No. 12 10/02/2014

نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية (1) عدل عنوان هذا القرار بموجب إعلام رقم 14 تاريخ 23 آذار 2015 .)

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1063-1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسوال المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على قراري مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 20 كانون الأول 2013 و9 آذار 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ «نظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية» المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه