All legislation

اعلام Notification No. 14 23/03/2015

تعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
14
Date
23/03/2015
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2015, p. 1068-1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 14 تاريخ 23/03/2015
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 آذار 2015،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: تم تعديل القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية) بحيث: 1.ألغي عنوان القرار المذكور واستبدل بالعنوان التالي: "قرار رقم 12 (المتعلق بنظام العمليات على الأدوات والمشتقات المالية)" 2. ألغي نص المادة 1 من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي: "المادة 1: يفهم في سياق هذا النظام بـ: "الأدوات والمشتقات المالية":أية أدوات ومنتجات مالية (أسهم معروضة للجمهور أو عقود وأدوات مالية مرتبطة قيمتها بأصول (عينية، مالية، مؤشرات (Index) معدلات... (Underlying Asset). أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها او تسديد رأسمالها بـ: -أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار اأي من هذه الاسهم او الحصص او الشهادات. -ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات. -أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة. -معدلات الفوائد. أسعار السلع. -مؤشرات أو مشتقات مالية. "الوسيط المالي": مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الاعمال الخاصة بالادوات المالية في لبنان. "المراسل": الجهة غير المقيمة التي تقوم لحساب "الوسيط المالي" أو لحساب عملائه بعمليات على "الأدوات والمشتقات المالية" أو عمليات قطع من نوع (Off-Exchange Retail Forex) في الخارج. 3. ألغي نص المادة 2 من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي: "المادة 2: يحظر على "الوسيط المالي" القيام لحسابه او لحساب عملائه بعمليات على "الادوات والمشتقات المالية" أو عمليات قطع من نوع (Off-Exchange Retail Forex) مراسل، باستثناء: 1-المراسل الذي يمارس نشاطه في الولايات المتحدة الاميركية او المقيم فيها شرط أن يكون من أعضاء هيئة الـ "National Futures Association NFA" ومرخص من قبل لجنة "Commodity Futures Trading Commission CFTC" 2-المراسل الذي يمارس نشاطه خارج الولايات المتحدة الاميركية أو المقيم خارجها شرط ان يتمتع بتصنيف إئتماني "BBB" وأن يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق حسب تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز" او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الاخرى. يمكن لمجلس هيئة الاسواق المالية وفقا لكل حالة على حدة ان يستثني أحد المراسلين الذين يتمتعون بتصنيف اقل من "BBB" أو غير المصنفين شرط أن يكون حائز على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في دول مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق. 4. ألغي نص المادة 3 من النظام المرفق بالقرار المذكور واستبدل بالنص التالي: "المادة 3: على "الوسيط المالي": 1- تثبيت جميع عمليات الزبائن على "الأدوات والمشتقات المالية" المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) أو مستعملا حسابه الخاص (acting as principal) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider). 2- الطلب من العميل تسديد كامل القيمة الشرائية (Premium) لعقود الخيار المدينة (long). 3-الطلب من العميل تكوين هامش نقدي اولي (Initial Margin) لديه عند تكوين مركز على الادوات والمشتقات مالية" على أن يتم إعادة تسعير هذه المراكز أقلّه مرة يوميا. 4- الطلب من العميل اعادة تكوين الهامش النقدي الاولي عند تدني رصيد الحساب (The equity) الى حدود الهامش الثانوي (Maintenance Margin) الذي لا يقل عن 75% من الهامش الاولي وفي حال امتناع العميل ،على الوسيط المالي أن يصفي بشكل فوري ما يكفي من المراكز لتغطية ما يعادل قيمة تدني رصيد الحساب عن الهامش المطلوب وعلى المؤسسة ان تحدد للعميل مسبقا الأسس المتبعة في اختيار المراكز التي سيتم اقفالها في هذه الحالة (e.g. FIFO or LIFO) . 5-تسديد الهوامش النقدية الى المراسلين على أساس إجمالي المراكز (Gross Position) وليس على أساس صافي المراكز المفتوحة (Net Position) وتكوين الهامش لكل مركز مدين (long) ومركز دائن (Short) على حدة ولا يجوز مقاصة المراكز المدينة بتلك الدائنة. 6- تحديد الهوامش الاولية والثانوية لمراكز "الادوات والمشتقات المالية" المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة وغير المنظمة على الشكل التالي: أ- في حال العقود المستقبلية: يجب ان تساوي الهوامش على الاقل المبلغ الاكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه العقود وذلك لكل من المراكز المدينة (Long) او الدائنة (Short) على حد سواء. ب- في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): يجب ان تساوي الهوامش على الاقل المبلغ الاكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية او استحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكونة من الاصول المرتبطة (Underlying Assets) شرط ان تكون قابلة للتسييل الفوري وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Option). ج-لا تنطبق الهوامش النقدية على مراكز حقوق الخيار في حال وجود الاصول المرتبطة في محفظة العميل لدى الوسيط المالي. 7- تحديد الهوامش الأولية والثانوية لمراكز "الادوات والمشتقات المالية" الاخرى المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية المنظمة وغير المنظمة بحيث تساوي على الاقل المبلغ المطلوب من المراسل. 8- فيما يتعلق بالعمليات على "الأدوات والمشتقات المالية" التي تتم عبر ركيزة الكترونية (Electronic Platform): أ- يحظر ان يكون اي من "الوسيط المالي" او المراسل المشغل للركيزة الالكترونية يملك لدى الآخر بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثرية حقوق التصويت او الملكية او ان يكون لديه السلطة على اكثرية حقوق التصويت في مجلس ادارته او التأثير على المسؤولين المولجين بادارته او يتمتع بسلطة ادارة سياساته المالية والتشغيلية. يعود لمجلس هيئة الاسواق المالية وفقا لاعتبارات معللة إعفاء احد المراسلين من توفر عناصر الشرط المفروض في هذه الفقرة كليا او جزئيا. -يجب ان يضمن المراسل المشغل للركيزة الالكترونية عدم وجود اية امكانية لحصول نقص في الهوامش على حسابات او محافظ العملاء عبر اعتماد آلية إغلاق ما يكفي من المراكز بشكل فوري وآلي (Auto Liquidation) وذلك عندما يصل رصيد الحساب الى مبلغ اقل من متطلبات الهامش الثانوي اي عند حصول نداء الهامش (Margin Call). ب- تحدد الهوامش الاولية والثانوية كالتالي: المبلغ الاكبر ما بين الهوامش المعتمدة من قبل المراسل والنسب التالية: -2% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الرئيسية (أي الجينيه الاسترليني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الاسترالي، الين الياباني، اليورو، الدولار النيوزيلاندي، الكورون السويدي، الكورون النروجي والكورون الدانمركي). -5% من القيمة التعاقدية (Notional Value) للعمليات على العملات الثانوية الاخرى والعمليات على العملات ما بين عملات رئيسية وعملات ثانوية (Cross Currencies). ج- على المراسل المشغل للركيزة الالكترونية ان يضمن بموجب تعهد خطي، حماية "الوسيط المالي" وزبائنه من الاخطار والخسائر الناجمة عن التقلبات السريعة للسوق وخصوصا في حال حصول فجوات في الاسعار من خلال تكفله بتغطية جميع الخسائر الحاصلة جراء الحسابات السلبية لزبائن "الوسيط المالي" نتيجة الحالات المذكورة أعلاه وبالتالي عدم تحمل هذا الاخير او زبائنه اية مسؤولية او خسائر نتيجة حصول اي عجز في الارصدة جراء ذلك. على "الوسيط المالي" ان يعكس مضمون ومفاد هذا التعهد في علاقته مع زبائنه. د- في حال كان الوسيط المالي هو بنفسه مشغل الركيزة الالكترونية (acting as principal) فعليه ان يلتزم بالموجبات ويؤمن الضمانات المطلوبة من المراسل والمنصوص عنها في هذا البند الثامن. 9- فصل الحسابات النقدية بما فيها حسابات الهوامش المرتبطة "بالمشتقات المالية" والعائدة للعملاء عن الحسابات الخاصة "بالوسيط المالي". 10- التأكد، عبر مطابقات يومية، من أن حجم أرصدة العملاء الدائنة لدى "الوسيط المالي" تساوي على الاقل الارصدة الدائنة العائدة للعملاء المودعة لدى المراسلين."

المادة 2

ثانيا: ربطا القرار رقم 12 تاريخ 10/2/2014 (المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية) بعد ان تم تعديله وفقا لما جاء اعلاه.

بيروت في 23 آذار 2015 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه