المادة 1
مادة 1: اعفي السيد جوزف سليم طربيه مدير عام التعاونيات في ملاك وزارة الزراعة من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 1775 08/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 المتضمن تعيين السيد جوزف سليم طربيه مديراً عاماً للتعاونيات في ملاك وزارة الزراعة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد جوزف سليم طربيه مدير عام التعاونيات في ملاك وزارة الزراعة من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي