المادة 1
مادة 1: نقل السيد فؤاد احمد فليفل محافظ جبل لبنان من ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 380 - 1) الى ملاك رئاسة مجلس الوزراء وعين ابتداءً من 27/4/2015 بوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب.
مرسوم Decree No. 1777 08/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 وتعديلاته (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 11591 تاريخ 19/5/2014 المتعلق بتعيين السيد فؤاد احمد فليفل بوظيفة محافظ لجبل لبنان،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 327 تاريخ 2/4/2015،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد فؤاد احمد فليفل محافظ جبل لبنان من ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه المالي 380 - 1) الى ملاك رئاسة مجلس الوزراء وعين ابتداءً من 27/4/2015 بوظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب.
مادة 2: عين السيد فؤاد احمد فليفل مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، محافظاً لجبل لبنان بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور مركز الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي