إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 (اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
8/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 المتعلق بإعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لجهة الغاية من السلفة، بحيث تصبح: الغاية من السلفة: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد، ولدفع أتعاب الاستشاري خطيب وعلمي عن مراقبة تنفيذ اعادة اعمار مخيم نهر البارد. بدلاً من: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي