All legislation

مرسوم Decree No. 1825 16/04/2015

تعديل المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 (إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1825
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1825 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 (اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 المتعلق بإعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لجهة الغاية من السلفة، بحيث تصبح: الغاية من السلفة: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد، ولدفع أتعاب الاستشاري خطيب وعلمي عن مراقبة تنفيذ اعادة اعمار مخيم نهر البارد. بدلاً من: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي