إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /626.607.155.000/ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
8/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 9 - تقديمات اخرى - النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 245.183.520 /ل.ل. فقط مائتان وخمسة وأربعون مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون الفاً وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية - الوظيفة 141 - وظيفة عامة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 3 - اجور المتعاملين 181.109.520 /ل.ل. فقط مائة وواحد وثمانون مليوناً ومائة وتسعة آلاف وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 25.200.000 /ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليوناً ومائتا الف ليرة لبنانية. - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - النبذة 2 - تعويضات عائلية /8.874.000 /ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثمانماية واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية - الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام - النبذة 6 - تقديمات مدرسية /30.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: /245.183.520/ ل.ل. /فقط مائتان وخمسة وأربعون مليوناً ومائة وثلاثة وثمانون الفاً وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي