All legislation

مرسوم Decree No. 1838 16/04/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1838
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1838 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /626.607.155.000/ ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 9 - تقديمات اخرى - النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 445.330.000 /ل.ل. فقط اربعماية وخمسة واربعون مليوناً وثلاثماية وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 2 - ديوان المحاسبة - الوظيفة 115 - ديوان المحاسبة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 35.000.000 /ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 2 - اجور الاجراء 64.800.000 /ل.ل. فقط اربعة وستون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 122.530.000 /ل.ل. فقط مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية وثلاثون الف ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 9 - تعويضات مختلفة 70.000.000 /ل.ل. فقط سبعون مليون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 5 - مكافاءات - النبذة 1 - مكافاءات 147.000.000 /ل.ل. فقط مائة وسبعة واربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 2 - ديوان المحاسبة - الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية - النبذة 1 - تعويضات عائلية 6.000.000 /ل.ل. فقط ستة ملايين ليرة لبنانية. المجموع العام: 445.330.000 /ل.ل. /فقط اربعماية وخمسة واربعون مليوناً وثلاثماية وثلاثون الف ليرة لبنانية/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي