All legislation

مرسوم Decree No. 1840 16/04/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1840
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1165-1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1840 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /626.607.155.000/ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 56.781.000 /ل.ل. فقط ستة وخمسون مليوناً وسبعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 8 - الافتاء الجعفري - الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالاديان - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 2 - اجور الاجراء 48.550.000 /ل.ل. فقط ثمانية واربعون مليوناً وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 8 - الافتاء الجعفري - الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - النبذة 2 - تعويضات عائلية 8.231.000 /ل.ل. فقط ثمانية ملايين ومائتان وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: 56.781.000 /ل.ل. /فقط ستة وخمسون مليوناً وسبعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي