The whole text

مرسوم رقم 1821 تاريخ 16/04/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /800.000.000/ل.ل. /فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: - الباب 8 - وزارة المالية - الفصل 2 - مديرية المالية العامة - الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية - البند 11 - مواد استهلاكية - الفقرة 2 - لوازم ادارية - النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /800.000.000/ل.ل. (فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 1 من مرسوم رقم 1821 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240148/article/1/