إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 / تصديق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونيه - قضاء كسروان)،
بناء على قرار بلدية جونيه رقم 194 تاريخ 23/4/2014،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 49 تاريخ 11/12/2013، محضر رقم 18 تاريخ 14/5/2014، محضر رقم 27 تاريخ 23/7/2014 ومحضر رقم 37 تاريخ 8/10/2014،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونيه - قضاء كسروان المتضمن الدراسة التفصيلية لتقسيم المناطق والممرات ضمن مناطق: حارة صخر، حارة صخر (المينا الجديدة)، غادير الاولى، غادير الثانية، غادير (سوق القمح) وصربا العقارية وفقاً للخرائط المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 (خريطة عدد 1) ومقياس 500/1 (خريطة عدد 6). يخضع هذا التصميم للخطوط الغلافية والشروط المبينة على الخرائط وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 500/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياساً.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي