All legislation

مرسوم Decree No. 1773 08/04/2015

تصديق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونيه - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1773
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1121-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1773 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 / تصديق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونيه - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 194 تاريخ 23/4/2014،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 49 تاريخ 11/12/2013، محضر رقم 18 تاريخ 14/5/2014، محضر رقم 27 تاريخ 23/7/2014 ومحضر رقم 37 تاريخ 8/10/2014،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونيه - قضاء كسروان المتضمن الدراسة التفصيلية لتقسيم المناطق والممرات ضمن مناطق: حارة صخر، حارة صخر (المينا الجديدة)، غادير الاولى، غادير الثانية، غادير (سوق القمح) وصربا العقارية وفقاً للخرائط المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 (خريطة عدد 1) ومقياس 500/1 (خريطة عدد 6). يخضع هذا التصميم للخطوط الغلافية والشروط المبينة على الخرائط وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 500/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياساً.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة او تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي