المادة 1
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة الهداية الاسلامية الكائنة في ببنين (قضاء عكار) بإسمي الشريكين فيها السيد مصطفى خالد قاسم والسيدة بدرية احمد عوض بعد تنازل شريكهما في الاجازة المذكورة للسيد محمد خالد قاسم عن حصته لمصلحتهما.
مرسوم Decree No. 1753 01/04/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6282 تاريخ 24/12/1995 (المتضمن الاجازة للسيد محمود خالد قاسم بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /1183/ في ببنين (قضاء عكار) باسم مدرسة الهداية الاسلامية،
بناء على المرسوم رقم 5444 تاريخ 24/11/2010 المتضمن الاجازة للسيد محمود خالد قاسم بإدخال السيدة بدرية احمد عوض والسيد مصطفى خالد قاسم شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 4958/12 تاريخ 7/11/2013 والمتضمن طلب السيد مصطفى خالد قاسم والسيدة بدرية احمد عوض حصر اجازة المدرسة المذكورة بإسميهما بعد تنازل شريكهما فيها السيد محمود خالد قاسم عن حصته لمصلحتهما،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة الهداية الاسلامية الكائنة في ببنين (قضاء عكار) بإسمي الشريكين فيها السيد مصطفى خالد قاسم والسيدة بدرية احمد عوض بعد تنازل شريكهما في الاجازة المذكورة للسيد محمد خالد قاسم عن حصته لمصلحتهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي