All legislation

مرسوم Decree No. 1754 01/04/2015

حصر إجازة مدرسة ليسيه حناوية الكائنة في حناوية (قضاء صور) باسم الشريك فيها والاجازة له بإدخال شريكين معه في الإجازة

Type
مرسوم · Decree
Number
1754
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1754 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 4020 تاريخ 15/7/1987 المتضمن الاجازة للسيدتين الهام هاني بو عاصي وليلى محمد علي كفل فتح مدرسة خاصة على العقار رقم /149/ في حناوية (قضاء صور) باسم «مدرسة ليسيه ناسيونال»،

بناء على المرسوم رقم 6411 تاريخ 27/9/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم السيدة ليلى محمد علي كفل والاجازة لها بإدخال السيد حسين علي شمس الدين شريكاً معها في الاجازة وتغيير اسم المدرسة ليصبح «مدرسة ليسيه حناويه»،

بناء على القرار رقم 1150/م/2007 تاريخ 17/5/2007 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة الى العقار رقم /555/ من المنطقة ذاتها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي شمس الدين المسجل بالرقم 6246/12 تاريخ 16/10/2014 والمتضمن طلب ادخال السيدين علي قاسم كفل ومحمد قاسم كفل شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة بعد تنازل شريكته السيدة ليلى محمد علي كفل عن حصتها في الاجازة لمصلحته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر اجازة مدرسة ليسيه حناوية الكائنة على العقار رقم /555/ في منطقة حناوية (قضاء صور) باسم الشريك فيها السيد حسين علي شمس الدين بعد تنازل شريكته السيدة ليلى محمد علي كفل عن حصتها في الاجازة المذكورة لمصلحته.

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيد حسين علي شمس الدين صاحب اجازة مدرسة ليسيه حناوية الكائنة في حناويه (قضاء صور) ادخال السيد علي قاسم كفل المولود عام 1981 في حناوية (قضاء صور) والسيد محمد قاسم كفل المولود عام 1977 في ابيدجان شريكين معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي