The whole text

مرسوم رقم 1782 تاريخ 08/04/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1782 تاريخ 08/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240165/article/3/