إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
8/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد وفقاً لما يلي: - الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه - الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه - البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية - الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة - النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /179.400.000/ل.ل. /فقط مائة وتسعة وسبعون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية/. - الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة - البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 4 - انشاءات مائية - النبذة 4 - انشاءات المياه المبتذلة /850.000.000/ل.ل. /فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي