All legislation

مرسوم Decree No. 1827 16/04/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1827
Date
16/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1193-1194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1827 تاريخ 16/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /626.607.155.000/ل.ل لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 14.400.000 /ل.ل. /فقط اربعة عشر مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: - الباب 19 - وزارة السياحة - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية - الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 12.000.000 /ل.ل. فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 2.400.000 /ل.ل. فقط مليونان واربعماية الف ليرة لبنانية. المجموع العام: 14.400.000 /ل.ل. /فقط اربعة عشر مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي