إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
8/4/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 9 - تقديمات اخرى - النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 665.000.000 /ل.ل. /فقط ستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: - الباب 20 - وزارة الثقافة - الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة - الوظيفة 841 - اللوازم، الادارة والتنظيم - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 585.000.000 /ل.ل. فقط خمسماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 80.000.000 /ل.ل. فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية. المجوع العام: 665.000.000 /ل.ل. /فقط ستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي