All legislation

قرار Decision No. 723 08/04/2015

تكليف قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا

Type
قرار · Decision
Number
723
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 723 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 40 تاريخ 25/1/2013 (إنشاء بلدية في قرية قرنة الحمرا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا - قضاء المتن حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق