المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا - قضاء المتن حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 723 08/04/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القرار رقم 40 تاريخ 25/1/2013 (إنشاء بلدية في قرية قرنة الحمرا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا - قضاء المتن حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق