All legislation

علم وخبر Notice of association No. 669 02/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سنا العطاء الخيرية - مزرعة الشوف» مركزها: مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
669
Date
02/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1146-1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 669 تاريخ 02/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنا العطاء الخيرية - مزرعة الشوف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14621 تاريخ 2/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سنا العطاء الخيرية - مزرعة الشوف» مركزها: مزرعة الشوف - العقار رقم 4371 - بلدية مزرعة الشوف - قضاء الشوف. غايتها: - غاية الجمعية تحقيق الأهداف الآتية: المساهمة في إستيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء بلدة مزرعة الشوف في مراكز مهنية وحرفية تتبع للجمعية وخلق فرص العمل المناسبة لهم. أ - المساهمة في إنشاء وحدات إنتاجية في البلدة وتشجيع الإنتاج بمختلف الوسائل والإمكانات لا سيما إنتاج وتصنيع الحليب ومشتقاته. ب - المساهمة في توفير السلع التي تنتجها الجمعية بأسعار مناسبة. ج - المساهمة في تقديم المساعدات العينية والنقدية للأشخاص المحتاجين في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يحي محمد ابو كروم حمد سلمان بو كروم ايهاب فريد ذبيان عياد محفوظ البعيني مهى نجم البعيني زاهي يوسف ذبيان اياد اديب عجب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي محمد ابو كروم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق