The whole text

مرسوم رقم 1812 تاريخ 16/04/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 150.000.000 /ل.ل. /فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية/. الى الجزء الثاني (أ): - الباب 21 - وزارة البيئة - الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة - الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ - البند 228 - صيانة - الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية - النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية 150.000.000 /ل.ل. /فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية/.

المادة 1 من مرسوم رقم 1812 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240175/article/1/