All legislation

علم وخبر Notice of association No. 684 07/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أوكسيجين» {Oxygene} مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
684
Date
07/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1147-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 684 تاريخ 07/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيجين»

{Oxygene} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17678 تاريخ 13/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيجين» {Oxygene} مركزها: عاليه - حي الكتانة - العقار رقم 6314 - القسم رقم 14 - بناية فهد حاطوم - ملك حنان ملحم (المعروف بعارف) الاحمدية - الطابق الثالث. غايتها: 1 - العمل على تعميم مفهوم التعاون الإجتماعي ومكافحة الأمراض وتقديم المساعدات الطبية وأعمال الاغاثة وسائر الأعمال الإنسانية. 2 - أعمال الإغاثة الإجتماعية والصحية والتعليمية. 3 - العمل على نشر الوعي والثقافة لمكافحة الإدمان على المخدرات ومعالجة مرضى المخدرات وتقديم المساعدات الطبية والإرشادية. 4 - الإهتمام بالمواضيع البيئية والتشجيع على التشجير ونشر ثقافة الإهتمام بالبيئة. 5 - إنشاء المشاريع الإجتماعية (محو أمية، مستوصفات، دور للشيخوخة ، دور حضانة، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات تربوية). 6 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع عارف غريزي ميسم عاصم العريضي نزار عصام مرعي رجى عارف غريزي حنان ملحم (المعروف بعارف) الاحمديه هيلدا اديب نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رجى عارف غريزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق