All legislation

علم وخبر Notice of association No. 694 07/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «صحتنا» {Sehatona} مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
694
Date
07/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 694 تاريخ 07/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صحتنا» {Sehatona} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 443 تاريخ 10/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صحتنا» {Sehatona}. مركزها: بقعاتا - شارع الليسيه ناسيونال - بناية جودت هاني - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الرعاية الصحية المتكاملة للأم والطفل (الرعاية المنتظمة السابقة للولادة، الولادة بمساعدة طبية، الرعاية بعد الولادة). 2 - تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. 3 - التشجيع على تناول الغذاء الصحي. 4 - التشجيع على الإلتزام بنمط وأساليب الحياة الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زاهر جودت هاني د. عبير جودت هاني د. جنى منير طربيه رنا منير طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جنى منير طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق