المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «التيار المستقل» مركزها: بعبدا - العقار رقم 3098 - القسم رقم 6 - ملك عصام نقولا ابو جمره - الطابق الأرضي. غايتها: - بعد أن شكلت النزاعات والحروب ثقلاً على حياة اللبنانيين، وبعد إنتشار الظلم والمآسي على كافة الأصعدة باتت الحاجة ملحة للحد من الإستئثار ولخلق حكم شفاف ومؤسسات قادرة على إنقاذ الوطن من أزمته وإعادة تصويب مساره لتحقيق السلام الدائم والحياة الهنيئة التي يستحقها اللبنانيون. يهدف التيار المستقل بإرادة وجهد مؤسسيه والمنتسبين إليه إلى: -العمل الوطني في سبيل لبنان سيد حرّ مستقل لتعزيز الوحدة الوطنية والوفاق الوطني بين مختلف مكوناته الشعبية وتحقيق الحياة الطبيعية الهادئة الكريمة لكلّ مواطن لبناني. -ترسيخ الديمقراطية في العمل السياسي وتعزيز المنافسة الشريفة وصون العيش المشترك بالتفاهم الإيجابي والإحترام المتبادل بين كافة اللبنانيين وهيئاتهم بصرف النظر عن تعدد الإنتماءات. -بذل الجهد لإصلاح المؤسسات الرسمية والخاصة والعمل على تقوية المؤسسات الأمنية لضبط الحدود والحفاظ على الأمن في الداخل وتنظيم وجود غير اللبنانيين في لبنان، وبذل الجهد السياسي الداخلي والخارجي لعودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى بلادهم ومحاربة الفساد وقمع المخالفات والمحافظة على أمن وسلامة المواطن والأرض والبيئة بالطرق القانونية. -محاربة الإقطاع العائلي والمالي والسياسي وإعتماد الديمقراطية على أساس الكفاءة في الإختيار. -إبعاد الدين عن السياسة تحقيقاً للدولة المدنية الموحدة. -تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيقها بالممارسة العادلة. -المساهمة في العمل لتطوير لبنان إجتماعياً وثقافياً وإنمائياً بتنفيذ اللامركزية الإدارية. -الإنفتاح على الخارج من خلال الدولة اللبنانية والإبتعاد عن المحاور الإقليمية منعاً للتبعية والإرتهان. -إحترام وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقات الدولية بالسعي لتخفيف التفاوت الإقتصادي والإجتماعي والثقافي وتحقيق المساواة إحلال العدالة والسلام. -توطيد العلاقة مع اللبنانيين المنتشرين في العالم، والعمل على إشراكهم بالعمل السياسي من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية في دوائر قيد نفوسهم في لبنان. -العمل على تحييد لبنان بإبقائه بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية. -العمل الدائم وبالطرق القانونية لإنقاذ لبنان الوطن بتطبيق البنود الواردة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللواء المتقاعد عصام نقولا ابو جمره اللواء المتقاعد شحاده عيد معلوف د. سمير حكمت ناصيف د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده لوسيان ايلي عون جورج جان مرعب نجيب سليم زوين سمير محمد سليم سامر سامي البيطار فادي عصام ابو جمره زياد عادل حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر سامي البيطار.