All legislation

علم وخبر Notice of association No. 720 08/04/2015

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«التيار المستقل» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
720
Date
08/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1148-1150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 720 تاريخ 08/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «التيار المستقل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1449 تاريخ 26/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «التيار المستقل» مركزها: بعبدا - العقار رقم 3098 - القسم رقم 6 - ملك عصام نقولا ابو جمره - الطابق الأرضي. غايتها: - بعد أن شكلت النزاعات والحروب ثقلاً على حياة اللبنانيين، وبعد إنتشار الظلم والمآسي على كافة الأصعدة باتت الحاجة ملحة للحد من الإستئثار ولخلق حكم شفاف ومؤسسات قادرة على إنقاذ الوطن من أزمته وإعادة تصويب مساره لتحقيق السلام الدائم والحياة الهنيئة التي يستحقها اللبنانيون. يهدف التيار المستقل بإرادة وجهد مؤسسيه والمنتسبين إليه إلى: -العمل الوطني في سبيل لبنان سيد حرّ مستقل لتعزيز الوحدة الوطنية والوفاق الوطني بين مختلف مكوناته الشعبية وتحقيق الحياة الطبيعية الهادئة الكريمة لكلّ مواطن لبناني. -ترسيخ الديمقراطية في العمل السياسي وتعزيز المنافسة الشريفة وصون العيش المشترك بالتفاهم الإيجابي والإحترام المتبادل بين كافة اللبنانيين وهيئاتهم بصرف النظر عن تعدد الإنتماءات. -بذل الجهد لإصلاح المؤسسات الرسمية والخاصة والعمل على تقوية المؤسسات الأمنية لضبط الحدود والحفاظ على الأمن في الداخل وتنظيم وجود غير اللبنانيين في لبنان، وبذل الجهد السياسي الداخلي والخارجي لعودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الى بلادهم ومحاربة الفساد وقمع المخالفات والمحافظة على أمن وسلامة المواطن والأرض والبيئة بالطرق القانونية. -محاربة الإقطاع العائلي والمالي والسياسي وإعتماد الديمقراطية على أساس الكفاءة في الإختيار. -إبعاد الدين عن السياسة تحقيقاً للدولة المدنية الموحدة. -تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتحقيقها بالممارسة العادلة. -المساهمة في العمل لتطوير لبنان إجتماعياً وثقافياً وإنمائياً بتنفيذ اللامركزية الإدارية. -الإنفتاح على الخارج من خلال الدولة اللبنانية والإبتعاد عن المحاور الإقليمية منعاً للتبعية والإرتهان. -إحترام وتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقات الدولية بالسعي لتخفيف التفاوت الإقتصادي والإجتماعي والثقافي وتحقيق المساواة إحلال العدالة والسلام. -توطيد العلاقة مع اللبنانيين المنتشرين في العالم، والعمل على إشراكهم بالعمل السياسي من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية في دوائر قيد نفوسهم في لبنان. -العمل على تحييد لبنان بإبقائه بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية. -العمل الدائم وبالطرق القانونية لإنقاذ لبنان الوطن بتطبيق البنود الواردة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللواء المتقاعد عصام نقولا ابو جمره اللواء المتقاعد شحاده عيد معلوف د. سمير حكمت ناصيف د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده لوسيان ايلي عون جورج جان مرعب نجيب سليم زوين سمير محمد سليم سامر سامي البيطار فادي عصام ابو جمره زياد عادل حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر سامي البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق