إن مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على المواد 1 و2 و3 و24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على المواد 44 حتى 49 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 2/2/1978م (مهام الأمين العام للمجلس الشرعي).
بناء على القرارين رقم 17م/2015 (إنهاء تكليف الأمين العام السابق من منصبه اعتباراً من 8/1/2015م)، و18م/2015 (استمراره بتصريف الأعمال حتى تاريخ 31/1/2015م).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
يقرِّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُكلّف السيد خضر محمد خير زنهور (مواليد بيروت بتاريخ 2/10/1943م والحاصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1972م) القيام بمهام الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (وظيفة شاغر فئة أُولَى) وذلك لمدة سنة تبدأ في 2/4/2015م وتنتهي في 1/4/2016م.
مادة 2: يتقاضى الأمين العام السيد خضر زنهور مُخَصَّصاً شهرياً مقطوعاً مقداره /2.200.000/ل.ل. فقط مليونان ومِئَتَا ألف ليرة لبنانية، إضافة الى سلفة غلاء المعيشة، وبدل النقل اليومي، ويستفيد من كافة التقديمات التي يستفيد منها الموظفون الإداريون، على أن تفتح الاعتمادات اللازمة في بنودها المخصصة لها في موازنة العام 2015م لتغطية الاعتمادات المطلوبة.
مادة 3: يتقيد الأمين العام السيد خضر زنهور بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويلتزم بالدوام الرسمي في مصر عمله في الأمانة العامة، ويقوم بجميع مهام الأمين العام للمجلس الشرعي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ويتحلَّى بالمسلَكيَّة الطَيِّبة والأخلاق الحميدة التي حصَّ عليها الإسلام الحَنيف، ويحافظ على سرية المعاملات التي تُعرَض عليه، ويحرص على الأمانة الموكلة إليه بكل حَزمٍ وإخلاص وتجرد، ويرتبط مباشرةً بمفتى الجمهورية اللبنانية ويكون مسؤولاً أمامه عن أعماله.
مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فَورَ صُدورِهِ، وينشر ويبَلَّغ حيثُ تَدعو الحاجة.
بيروت في 13 جمادى الآخرة 1436 ه
و2 نيسان 2015م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان