All legislation

قرار Decision No. 764 15/04/2015

سحب بيان علم وخبر رقم 66/أد تاريخ 24/4/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق التعاضد الإجتماعي الخيري» مركزها: قلحات - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
15/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1202-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 15/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ ;19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 24/4/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق التعاضد الإجتماعي الخيري» مركزها: قلحات - قضاء الكورة،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15754 تاريخ 9/10/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 11738/اع/و/وز تاريخ 15/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 24/4/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق التعاضد الإجتماعي الخيري» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق