All legislation

علم وخبر Notice of association No. 745 14/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ولدي» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
745
Date
14/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1203-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 745 تاريخ 14/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ولدي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19449 تاريخ 11/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ولدي» مركزها: الدكوانة - شارع الرئيس فؤاد شهاب - العقار رقم 13 - القسم رقم 6A سنتر جدكو 3 - ملك شركة سيكوريتي للتأمين ش.م.ل. - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - تعمل الجمعية على الإهتمام بالطفل بشكل عام وتأمين سبيل عيش كريم وأفضل للأطفال والأولاد وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 - المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الإجتماعية للأطفال والأولاد المرضى. 3 - السعي مع الجهات المختصة لحماية الأولاد من الإنحراف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف انطوان الخوام - فادي ميشال العيراني - سمر اميل برتقش - نقولا ايلي طبراوي - لما نقولا ابي خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف انطوان الخوام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق