المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«لجنة مهرجانات الأرز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 9/3/2006 وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «لجنة مهرجانات الأرز الدولية» بدلا من:
«لجنة مهرجانات الأرز».
علم وخبر Notice of association No. 721 08/04/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 9/3/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6058 تاريخ 1/4/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«لجنة مهرجانات الأرز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 9/3/2006 وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «لجنة مهرجانات الأرز الدولية» بدلا من:
«لجنة مهرجانات الأرز».
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق