المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سواعد للعمل» مركزها: كفرزبد - الشارع العام - العقار رقم 2639 - القسم رقم 59 - ملك ابراهيم نواف الطعيمة - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. 8 - المساهمة في مواساة الأرامل وتكفلهم ودعم الأسر الفقيرة المحتاجة والمساهمة في إنشاء دور للمعاقين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 9 - المساهمة في الإهتمام بالمرأة والطفل ورعاية حقوقها والسعي الجاد لتحصينها وتلبية إحتياجاتهما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هود نواف الطعيمه ابراهيم نواف الطعيمه احمد علي الصالح كوثر احمد العيناتي مزهر يوسف يوسف عدنان عارف حسن مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هود نواف الطعيمه.