All legislation

علم وخبر Notice of association No. 762 15/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أكتيف أدفوكاسي» {Active advocacy} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
762
Date
15/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1205-1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 762 تاريخ 15/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أكتيف أدفوكاسي» {Active advocacy} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18168 تاريخ 21/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أكتيف أدفوكاسي» {Active advocacy} مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 3474 - القسم رقم 15/A - شارع اديب اسحاق - بناية كرم - الطابق الثاني - ملك انطوان ادوار عبد الحق. غايتها: 1 - تسعى الى بناء السلام وتعميم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تمكين المواطنين والمواطنات الإستثمار في مستقبلهم وتحسين أسلوب حياتهم في لبنان. 2 - تعمل على تفعيل المجتمعات عبر تعزيز شبكة العلاقات وتنمية المجموعات من خلال حملات المناصرة وكسب التأييد لأحداث التغيير الإيجابي. 3 - التوعية على حقوق المرأة والدفاع عن الأسرة والحث على المبادرات الفردية والجماعية وتنمية قدرات الأفراد والمجموعات من خلال برامج التدريب، والإشراف والتوجيه. 4 - الترويج للنشاطات من خلال رفع مستوى الوعي وتنفيذ حملات بيئية وعائلية وبرامج منح الحوافز وتنظيم المهرجانات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. بولا سعيد سروجان - انغريد انطوان عبد الحق - رندى مروان يسير - كلودين الياس ابو جوده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة بولا سعيد سروجان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق