All legislation

علم وخبر Notice of association No. 729 09/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المركزية للتعاون والتعاضد» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
729
Date
09/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 729 تاريخ 09/04/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المركزية للتعاون والتعاضد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20348 تاريخ 24/12/2014،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المركزية للتعاون والتعاضد» مركزها: البوشرية - شارع مستشفى مار بطرس وبولس - العقار رقم 3293 - القسم رقم 7 - بناية بربر أبو جودة - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والصحي وذلك من خلال عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وتأمين ما أمكن من الخدمات الدراسية للطلاب والمساعدات العينية في المجال الاجتماعي. 2 - تقديم الخدمات الإنسانية والإجتماعية والصحية التي تفيد المجتمع وتساعد العائلات اللبنانية كافة. 3 - القيام بالنشاطات الاجتماعية والخيرية كتأسيس برنامج مساعدات مدرسية وإستشفائية وتقديم الإستشارات المهنية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جبران اميل العازار مي جاد الكريم عزبه مروان ايلي شبلي شبلي ديب محمد حلاوي فادي انطوان ابي عاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديب محمد حلاوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق