إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محمد باسم محمد توفيق ميقاتي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15128 تاريخ 24/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محمد باسم محمد توفيق ميقاتي الخيرية» مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 744/13 - الطابق الثاني - مختبر زريق للتحاليل الطبية. غايتها: 1 - رفع المستوى المعيشي والإنمائي والفكري. 2 - تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع. 3 - إنشاء المشاريع الإجتماعية (مدارس، دور حضانة، مستوصفات خيرية، محو أمية، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية...) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، مسرحيات هادفة، لقاءات تربوية، تفاعل ثقافي بين مختلف الثقافات...). 4 - التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بهاء الدين نزير ناجي - فاتن رهيف زريق - روعه فوزي الرحيم الايوبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية روعه فوزي الرحيم الايوبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق