إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معاً لحماية حقوق المريض» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20330 تاريخ 23/12/2014،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية معاً لحماية حقوق المريض» مركزها: البوشرية - شارع كنيسة مار يوحنا - العقار رقم 62 - القسم رقم 16 - ملك ميرالكو - قضاء المتن. غايتها: 1 - تعزيز حماية حقوق المريض. 2 - توعية المريض على حقوقه ومسؤولياته. 3 - توعية «المعرفة الصحية» لتمكين المريض من إتخاذ قرارات مستنيرة بموضوع صحته. 4 - تعزيز مشاركة المريض في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة. 5 - تمكين المريض من المشاركة في صنع القرارات الصحية المتعلقة به. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميل لحود طوق غادة جرجي المتني بولس مخايل طوق فارونا بولس طوق ميترا بولس طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اميل لحود طوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق