All legislation

علم وخبر Notice of association No. 730 09/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية معاً لحماية حقوق المريض» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
730
Date
09/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 730 تاريخ 09/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معاً لحماية حقوق المريض» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20330 تاريخ 23/12/2014،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية معاً لحماية حقوق المريض» مركزها: البوشرية - شارع كنيسة مار يوحنا - العقار رقم 62 - القسم رقم 16 - ملك ميرالكو - قضاء المتن. غايتها: 1 - تعزيز حماية حقوق المريض. 2 - توعية المريض على حقوقه ومسؤولياته. 3 - توعية «المعرفة الصحية» لتمكين المريض من إتخاذ قرارات مستنيرة بموضوع صحته. 4 - تعزيز مشاركة المريض في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة. 5 - تمكين المريض من المشاركة في صنع القرارات الصحية المتعلقة به. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميل لحود طوق غادة جرجي المتني بولس مخايل طوق فارونا بولس طوق ميترا بولس طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اميل لحود طوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق