All legislation

علم وخبر Notice of association No. 766 15/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مجد الغد» مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
766
Date
15/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1207-1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 766 تاريخ 15/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجد الغد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13497 تاريخ 25/9/2014 والإستدعاء المسجل برقم 13497 تاريخ 2/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجد الغد» مركزها: البترون - شارع بسبينا - العقار رقم 266 - ملك جهاد بديع موسى - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - العمل على نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والإجتماعية والتربوية والصحية، وتمتين العلاقات الأسرية المبنية على المحبة والإحترام وتعزيز وتعميق أواصر الإخوة والألفة فيما بينها. 2 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والعلمي والثقافي والإقتصادي للشباب اللبناني وعلى تطوير فاعليته نحو أهداف سليمة وسامية، كما المساهمة في خلق فرص عمل لتفعيل وتنشيط الدورة الإقتصادية مما يؤدي الى تثبيت هؤلاء الشباب في وطنهم والحد من الهجرة. 3 - تقوم الجمعية بإنشاء دورات حوارية بناءة بين الشباب بعيدا عن التعصب الطائفي والعائلي والمذهبي والسياسي ومناقشة المشكلات الإقتصادية الإجتماعية التي يعاني منها لبنان، كما القيام بكافة النشاطات الإجتماعية والخيرية والإنمائية والثقافية والبيئية التي تعود بالخير العام للشباب بشكل خاص وللوطن لبنان بشكل عام. 4 - إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإصدار النشرات والبيانات والتوصيات واعداد الدراسات لنشر وتحقيق أهداف الجمعية بالتوعية والحوار والتواصل الفكري والثقافي والإجتماعي. 5 - التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف والعمل مع مؤسسات الدولة كافة من وزارات وإدارات ومجالس تحقيقاً لغايات وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزف انطوان وانيس - غدي جهاد موسى - سيمونا يوسف فهيم - باتريك نعمه بضعان - لؤي عبد الكريم مقدم - فريال عبدالله الخوري - بديع جهاد موسى - جورج جميل انطونيوس - مانويلا زياد غمراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزف انطوان وانيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق