إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الدر وأنسباؤهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19759 تاريخ 16/12/2014
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية آل الدر وأنسباؤهم» مركزها: الخرايب - الساحة - جانب البلدية القديمة - العقار رقم 673 - ملك عباس جواد الدر - قضاء صيدا غايتها: 1 - رعاية أبناء العائلة الاجتماعية والصحية. 2 - توعية الجيل الناشىء والأهل ثقافيا. 3 - إقامة أنشطة وندوات ودورات. 4 - نشر ثقافة الخير. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عباس الدر علي قاسم الدر محمد علي الدر علي محمود الدر احمد حسين الدر علي حسين الدر محمود علي الدر احمد محمود الدر حسان علي الدر جواد حسين الدر احمد علي الدر عبد محمود الدر علي محمد يوسف الدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عباس الدر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق