المادة 1
-في التعديل- بتاريخ 26/2/2015، نُشر في الجريدة الرسمية، عدد 9، صفحة 457 علم وخبر رقم 2665 - في التعديل - صادر عن دائرة الشركات بتاريخ 14/1/2015، يتعلق بشركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/ فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.) أفاد بعزل مدير فرع هذه الشركة الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح من منصبها وإلغاء مهامها وإعفائها من مسؤولياتها؛ علماً أنَّ الشركة المنوَّه عنها أعلاه هي مسجلة في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، بتاريخ 2/9/2004، تحت رقم 2301 (في التسجيل)؛ مع الإفادة بأنَّ عزل مدير الفرع المشار إليه أعلاه قد جرى بموجب محضر اجتماع جمعية شركاء غير عادية تاريخ 16/11/2014 . وحيث أنَّ المحضر المنوَّه عنه أعلاه معطوف على قرار الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 3/8/2014 . وحيث أنَّه تبيَّن وفقاً للشهادة الصادرة بتاريخ 22/12/2014 عن وزارة العدل/ النيابة العامة/ نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في دولة الكويت بأنَّ كلاً من محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 3/8/2014 لشركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.)، المشار اليها أعلاه، ومحررات وزارة التجارة والصناعة في الكويت، كلاًّ منهما، موضوع شكوى تزوير، قرَّرنا الرجوع عن العلم والخبر رقم 2665 - في التعديل - المتعلق بشركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/ فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.)، والصادر عن دائرة الشركات بتاريخ 14/1/2015، كما وشطب تسجيل محضر اجتماع جمعية الشركاء غير العادية المؤرخ في 16/11/2014، والذي يحيل الى قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المؤرخ في 3/8/2014 . وأشعاراً بذلك اعطي هذا القرار.