المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 25/4/2015 ضمناً، تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 304 14/04/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 25/4/2015 ضمناً، تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 14نيسان 2015 وزير المالية علي حسن خليل