All legislation

قرار Decision No. 304 14/04/2015

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
14/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 14/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 25/4/2015 ضمناً، تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 14نيسان 2015 وزير المالية علي حسن خليل