إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/3/2015 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة والشتول الموثقة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البقاع الأوسط والبقاع الغربي. مركزها: شتورا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /14.300.000/ل.ل أربعة عشر مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنتاج شتول موثقة. 2 - مبيع الشتول الموثقة في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - استيراد البذور والأصول النباتية المؤصلة وإكثارها. 4 - إعداد ندوات إرشادية للمزارعين. 5 - تسويق المنتجات الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2015
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد