المادة 1
مادة 1: تمنح وزارة الثقافة ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالشؤون الثقافية العامة بإسم «شؤون ثقافية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نعيم شفيق تلحوق.
قرار Decision No. 142 03/03/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من وزارة الثقافة، والمسجل تحت رقم 1196 تاريخ 26/6/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح وزارة الثقافة ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالشؤون الثقافية العامة بإسم «شؤون ثقافية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نعيم شفيق تلحوق.
مادة 2: تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج