All legislation

قرار Decision No. 142 03/03/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية،باللغة العربية، متخصصة بالشؤون الثقافية العام بإسم «شؤون ثقافية»

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
03/03/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1156-1157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 03/03/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من وزارة الثقافة، والمسجل تحت رقم 1196 تاريخ 26/6/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح وزارة الثقافة ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالشؤون الثقافية العامة بإسم «شؤون ثقافية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نعيم شفيق تلحوق.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج