All legislation

قرار Decision No. 328 15/04/2015

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الأول من سنة 2015 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
15/04/2015
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2015, p. 1209-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 15/04/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 305/1 تاريخ 14 نيسان 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 25/4/2015 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الأول من سنة 2015 العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 15نيسان 2015 وزير المالية علي حسن خليل